السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
180
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
15 - مسألة يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء « 1 » بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج 16 - مسألة إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء « 2 » إذا علم أنه لو تركه « 3 » خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة 17 - مسألة لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل بطل صومه « 4 » من باب إيجاد نية المفطر « 5 » 18 - مسألة إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل وأما إذا أوجد بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته فاتفق « 6 » أنه أنزل « 7 » فالأقوى عدم البطلان « 8 » وإن كان الأحوط « 9 » القضاء خصوصا في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل الخامس تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله « 10 » أو الأئمة ص - سواء كان متعلقا بأمور الدين
--> ( 1 ) قبل الغسل واما بعده فمع العلم بخروج المنى فالأحوط لو لم يكن الأقوى تركه ( خ ) . ( 2 ) لا يجب مراعاة الاحتياط المذكور ( شريعتمداري ) . ( 3 ) بل ومع الاحتمال أيضا ( خونساري ) . ( 4 ) مع الالتفات بكونه مفطرا ( قمّيّ ) . ( 5 ) تقدم التفصيل فيها ( خ ) . ( 6 ) مع الاطمينان بعدمه معه واما مع الاحتمال العقلائي فقد يشكل الحكم بالصحة وعدم موجبيته للكفارة أيضا ( شاهرودي ) . ( 7 ) من غير استناد إلى اختياره وأمّا إذا أوجد الافعال ووصل الامر إلى حدّ قريب من الانزال ولم يتحفظ كما هو الغالب فهو بحكم العمد ( خ ) . ( 8 ) هذا فيما إذا كان واثقا بعدم الخروج والا فالأقوى هو البطلان ( خوئي ) . ان كان مأمونا من سبق المنى والا فالأقوى البطلان ( گلپايگاني ) . ان كان يثق بعدم سبق المنى ( ميلاني ) . هذا إذا كان معتادا بعدم الانزال بحيث يكون واثقا بعدمه والا فالبطلان لا يخلو من قوة مع الانزال ( خونساري ) ( 9 ) لا يترك الا أن يكون قاطعا بعدم الخروج ( قمّيّ ) . ( 10 ) على الأحوط ( خونساري ) .